الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
53
حاشية المكاسب
الولي ( 2470 ) ؛ بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح ، وانحصار الولي في الأب والجدّ والوصي ، على خلاف فيه ( 2471 ) . وكيف كان ، فالأقوى عدم الاشتراط ( 2472 ) ؛ وفاقا للمحكيّ عن ابن المتوج البحراني والشهيد 11 والمحقّق الثاني وغيرهم ، بل لم يرجّحه غير العلّامة . ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم وحكي عن بعض العامّة - وهو البيضاوي على ما قيل - الإيراد عليه : بأنّه لا يتمّ على مذهب الإماميّة من وجود الإمام عليه السّلام في كلّ عصر ، وعن المصنّف قدّس سرّه أنّه أجاب بأنّ الإمام غير متمكّن من الوصول إليه . وانتصر للمورد بأنّ نائب الإمام عليه السّلام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود ، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول . لكنّ الانتصار في غير محلّه ؛ إذ كما يمكن فرض عدم التمكّن من الإمام يمكن عدم اطّلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا ، فإن أريد وجود ذات المجيز ( 2473 ) ،